عثمان البتي لا يعتق نصيب الشريك بحال. وعند الْإِمَامِيَّة يعتق نصيب المعتق، فإن كان موسرًا طولب بشراء حصة شريكه، فإذا اشتراها عتق جميع العبد. وإن كان المعتق معسرًا استسعى العبد في باقي ثمنه، فإن أدَّاها عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه حرًا وبعضه رقيقًا، وخدم مالكه بحساب رقه، ويتصرف لنفسه بحساب ما عتق منه. وأجرى الْإِمَامِيَّة هذا الحكم في تدبير نصيبه من العبد المشترك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ متى يعتق نصيب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها: يعتق بنفس اللفظ، وبه قال أَحْمَد وأبو يوسف ومُحَمَّد والثَّوْرِيّ. والثاني: يعتق في حالة واحدة بدفع القيمة، وبه قال مالك. والثالث أنه مراعى، فإن أدّى القيمة تبيَّنا أن العتق وقع في الحال، وإن لم يؤد القيمة تبيَّنا أن العتق لم يقع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد قبل أن يدفع القيمة إليه لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فمتى باعه عتق في الحال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى إذا باعه استقاله، فإن أقاله وإلا ابتاعه، ثم أعتقه. وعند الآخرين أن ذلك مستحب لا على سبيل الوجوب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أنه إذا باعه بيعًا فاسدًا عتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق مسلم عبدًا كافرًا يلحق بدار الحرب، وظهر المسلمون على دار الحرب لم يكن لهم أن يسترقوه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان عبد بين ثلاثة أنفس لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف والسدس في حالة واحدة سرى إلى نصيب الثالث، وضمناه بالسوية. وعند مالك في إحدى الروايتين يضمنا على قدر الإملاك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق في مرضه المخوّف عبدًا اعتبر من ثلثه. وعند مَسْرُوق يعتبر من رأس المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق العبد ولم يلزمه شيء، وإذا قال لعبده: أنت حرٌّ على ألفٍ، فقبل العبد عتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015