رِوَايَة. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن عليه وعلى رب المال، فإن شرط أنه على العامل جاز. وعند مُحَمَّد شرطه على العامل يبطل العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف العامل ورب النخل في القدر المشروط بعد ظهور الثمرة، فقال رب المال: شرطت لك الثلث، وقال العامل: شرطت لي النصف، فإنهما يتحالفان. وعند مالك القول قول العامل إذا أتى بما يشبه. وعند أَحْمَد القول قول رب النخل.
* * *