عارية مطلقة فللمعير الرجوع فيها ويقلع البناء والغراس ولا شيء عليه، وإن كانت مدّة معلومة وأخرجه قبلها ضمن، وإن أخرجه بعدها لم يضمن، سواء شرط القلع أو لم يشترط. والكلام في فصلين: أحدهما إذا كانت العارية مطلقة فله عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إخراجه بشرط الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه، والثاني إذا كانت مدة معلومة ولم يشترط القلع بعدها فعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد عليه الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف صاحب الدابة وراكبها، فقال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: بل أجرتكها فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المالك، وبه قال مالك، واختاره الْمُزَنِي. والثاني القول قول الراكب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ليس للمستعير أن يعير المستعار في أصح الوجهين، وبه قال أحمد، والثاني له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار دابة ثم اختلفا، فقال الراكب: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المالك: بل أعرتك إلى بلد كذا فالقول قول المعير مع يمينه. وعند مالك إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله مع يمينه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار عينًا ليرهنها بدين وتلفت، فإن قلنا إنها عارية ضمن قيمتها، وإن قلنا إنها ضمان فلا شيء له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بما سقط به من حق المرتهن.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015