مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين العارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو غير تفريط، وسواء شرط ضمانها أو أطلق. وعند رَبِيعَة العارية مضمونة على المستعير،