الفرع الأول: إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول.

الفرع الثاني: في بيع وارث المشتري على البائع الأول.

الشرط الثاني: أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن.

الشرط الثالث: أن يشتريها بجنس الثمن الأول.

الشرط الرابع: ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب.

المبحث الخامس: في عكس مسأله العينة.

الفصل الثاني: في التورق.

المبحث الأول: في تعريف التورق.

المبحث الثاني: في حكم التورق.

المبحث الثالث: في حكم التورق المصرفي.

الفرع الأول: في تعريف التورق المصرفي.

الفرع الثاني: في خلاف العلماء في التورق المصرفي.

الفصل الثالث: الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة.

الفصل الرابع: الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالاً.

أسأل الله -سبحانه وتعالى- بأسمائه وصفاته أن يجعل العمل خالصًا لوجهه صوابًا على سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يتجاوز به عن سيئاتي، وأن يرزقني به عفوه وعافيته لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولمن له فضل علي، وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015