(2) ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ": أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» . فتصدق عمر بأنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

قال ابن حجر: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف.

(3) فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري وغيره عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة.

قال ابن حجر: إنه تصدق لمنفعة الأرض، فصار حكمها حكم الوقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015