مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:97]،وقد تقدم كلام ابن كثير وما ذكره من حرمة الإقامة ـ في هذه الحالة ـ بالإجماع.

الثالثة: من كانت إقامته بينهم مستحبة، وصاحبها مجاهد في سبيل الله حتى يرجع.

وذلك كمن أقام بينهم بقصد الدعوة إلى الله، أو لتعلم ما هو وسيلة لمرضاة الله وخذلا أعدائه. ويشترط في الذين تستحب لهم الإقامة بين الكفار: أن يكونوا قاصدين بإقامتهم إظهار دين الله والدعوة إليه، عارفين لدينهم بأدلته، متمسكين بعقيدتهم، مأموناً عليهم ـ في ظاهر حالهم ـ من الوقوع في الفتنة.

وهذه الشروط المشار إليها لا أرى أن يُترك التقدير فيها للأفراد بحسب ما يرى كلٌ لنفسه، بل ينبغي أن يُرجع إلى أهل الحل والعقد، أو ولاة المسلمين إن وجدوا.

الرابعة: من لا حرج عليه في الإقامة بين ظهرانيهم، وهو نوعان:

1ـ من كانت إقامته لحاجة دنيوية ـ كتجارة أو علاج ـ وهو عارف لدينه بأدلته آمن من الفتنة، مظهر لدينه، قادر على التأثير فيهم دون التأثر بهم. وقد كان للتجار المسلمين تأثير عظيم على البلدان التي ارتحلوا إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015