مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح

كاستدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل بدمه لأنه لو كان نجسا لما أكل بدمه كسائر الحيوانات النجسة دماؤها وكقولنا في قراءة السورة في الأخريين لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما إلا ترى أن الأوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر بقراءتهما ونحو ذلك وحكى عن الشافعية أن ذلك لا يصح وكذلك ذكره أبو الخطاب في أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمى قياسا وقد سماه بعض الحنفية قياسا مجازا والمشهور عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمى قياس العكس.

قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكى عن قوم من أهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فإنه يمكن أن يصاغ [القياس1] صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل آخر كسائر الأصول مثل أن يقال في مسألة النية طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كطهارة الخبث2 لكن التسوية في الأصل هى في عدم النية وفى الفرع في ثبوتها وقد ذكر أبوالخطاب هذا وذكر أن بعضهم يقول هذا قياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015