مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه

نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه.

وقال ابن عقيل يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن] يغيره1 [ويعمل فيه بإجتهاده] لأن المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره.

[قال شيخنا] قلت: هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور في المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015