مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه1 واختاره أبو الخطاب مع حكايته [فيه] وجهين وابن عقيل وحكى الأول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة2 وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه.

[قال شيخنا3] وقد يقال الأمر محتمل [قال شيخنا3] ولم يذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015