مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك

مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي أيضا في أول العدة.

[والد شيخنا] 1 وآخر العمدة والحلواني في الرابع.

شيخنا وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر [ومسألة تأخير البيان] 2 إنما يحمل على عرف الشرع [كأبي الخطاب] 1.

وبه قالت الحنفية [ذكره البستي منهم] 1 وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية: يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي 1 [وقال ابن عقيل وكذا ينبغي أن يكون أصل من قال: إن الأسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما] 1 واختاره ابن برهان والأول مذهب الشافعي ذكره أبو الطيب في: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} 3 وحكى لهم الوجهين في الكل وقال أبو الخطاب ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة4 بل تحمل على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع إليها.

قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب.

شيخنا قلت: وهذا ليس بصحيح لأنه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام إليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015