2001- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ:
نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
أخرجه أبو داود (3313) قال: حدَّثنا داود بن رُشَيْد، حدَّثنا شُعَيْب بن إِسْحَاق، عن الأَوْزَاعِي، عن يَحيى بن أَبي كَثِير، قال: حدَّثني أبو قِلاَبَة، فذكره.
* * *
2002- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ.
أخرجه البُخَارِي 5/160 (4171) قال: حدَّثنا إِسْحَاق، حدَّثنا يَحيى بن صالح. و"مسلم" 1/73 (217) قال: حدَّثنا يَحيى بن يَحيى. و"أبو داود" 3257 قال: