فصل في إزالة النجاسة بغير الماء

(فصل)

وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: المنع، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.

والقول الثالث في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (?).

وقوله في آنية المجوس: "ارحضوها ثم اغسلوها بالماء" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015