كتاب الوديعة وقسم الفيء والغنيمة

كتاب الوديعة

وقسم الفيء والغنيمة

في ضمان الوديعة

ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع:

1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور: عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ليس على المستودع ضمان ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.

ووجه الثانية: ما روى أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه أودع وديعة ـ فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015