322 - مَسْأَلَة من طلق إِحْدَى نِسَائِهِ وَكن أَرْبعا فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج غَيرهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن كَانَ بَائِنا جَازَ لَهُ أَن يتَزَوَّج

323 - مَسْأَلَة فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك حرَام فَإِن قصد بذلك مَا دَامَت فِي الْعِصْمَة فَإِنَّهُ لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا وَإِن قصد بذلك التَّأْبِيد فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015