- صلاة الجماعة.

- الإمام ضامن.

4 - إيجاب الصداق بالخلوة

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 1 هـ 2)، وأشار إليه والده في "العُدَّة" (4/ 1229)، فقال: وذكر ابن بطة في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل بالصداق ... إلخ.

والكتاب في باب الصداق من كتاب النكاح، في مسألة حصول الخلوة بين الزوج والزوجة، قبل الدخول بها، وهما على صفة يمكن وطؤها فيها، أو على صفة لا يمكن معها ذلك، هل يجب عليه كامل الصداق فيما إذا طلقها قبل الدخول الحقيقي، أم لا؟ والقول بإيجاب المهر بالخلوة في النكاح واستقراره بها من تفردات المذهب الحنبلي عن الشافعي (?).

5 - إبطال الحيل

ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدة" (5/ 1 هـ 99) وسماه "الرد على من أفتى في الخلع" وابن تيمية في "إقامة الدليل على بطلان التحليل" (ص 99) وسماه "الرد على من يفتي بخلع اليمين" وكذلك (ص 84) وسماه "مسألة خلع اليمين". وأشار إليه أبن القيم في "الإعلام" (4/ 199 - ط. عبد السلام شقرون).

وذكره ابن مفلح في "الفروع" (5/ 361) والمرداوي في "الإنصاف" (8/ 424 - ط. الفقي". وأخرج ابن أبي يعلى منه عدة نصوص بإسناده إلى المؤلف في كتابه "الطبقات" (2/ 148 - 152).

• مخطوطات الكتاب:

ذكر الدكتور سزكين (?) أن له نسخة خطية في ظاهرية دمشق، ولم نتحقق من ذلك بالحصول على رقمها.

• طباعة الكتاب:

طُبع الكتاب ثلاث طبعات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015