الآمر والناهي ماشياً في عماية، ولا متعاطياً لمضلات الفتن في غير هداية.

فقد ألف الحنابلة في ذلك التآليف المفردة، منها:

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبي بكر الخلال (311 هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبي بكر بن أبي الدنيا (281 هـ)

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للقاضي أبي يعلى (458 هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحافظ عبد الغني القدسي (600 هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحافظ ابن تيمية (728 هـ (.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أودعوا في ضمن المجاميع بحوثاً مطولة في تناول هذا الموضوع، كما نجد أبا عبد الله ابن مفلح (763 هـ) صاحب "الفروع" قد خصص لبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجزء الأول من كتابه "الآداب الشرعية" زهاء مئة وعشرين صفحة، وهو مليء بالفوائد، مشحون بالعلم، ينبغي الإطلاع عليه.

كما ألفوا تآليف موجهة إلى الحكام والأمراء في بيان ما عليهم من الفرائض الشرعية في هذا الجانب، وذلك مثل: "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلى، و"السياسية الشرعية" لإبن تيمية، و"الطرق الحكمية" لإبن القيم.

ومن شدة الإهتمام بهذه الفريضة أدخل بعض الحنابلة تقريرات عنها في مصنفات العقيدة ورسائل التوحيد والسنة، ففي كتاب "شرح السنة" للبربهاري (329 هـ) نجد العبارة التالية: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خِفْتَ سَيْفَه وعصاه .. " ثم قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد واللسان والقلب بلا سيف" (?).

وهكذا "بلا سيف" حتى يتمايز أهل السنة عن أهل البدعة في أنهم لا يتجاوزون حدود الطاعة لسلطان المسلمين، ولا يخرجون عليه بالسيف، بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أهل البدع يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم، أو ما ظنوه هم ظلماً، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015