ولا يجوز التحايل لإسقاط أجرة العامل إلّا بعذر شرعي واضح, فلا يحق له أن يوقفه عن إتمام العمل إلّا إذا ترك العامل ذلك, أو اتضح أنه لا يحسنه ونحو ذلك, فعليه حينئذ أن يعطيه أجر عمله السابق, مراعيًا في ذلك قول المصطفى -صلى الله عليه سلم: "لا ضرر ولا ضرار" 1 لا على النفس ولا على الغير.

المسألة الثالثة: الكسب المشروع وغير المشروع

أولًا: الكسب المشروع

المسلم مأمور بالتكسُّب, ومأمور أن يسعى لذلك قدر استطاعته, وأن الكسب الطيب هو ما جاء في مقابل عمل وجهد جسمي أو فكري من قِبَلِ الشخص تجارة أو زراعة, أو صناعة تتطلب العمل الجسمي وحده, أو العمل الجسمي والفكري معًا. كما أنه يلتحق بالكسب الشخصي ما جاء عن طريق غير العمل أو الفكر مما يؤول إليه في النهاية كالإرث أو الوصية له والهبة, فإن هذه حتى وإن لم تكن من عمله الشخصي لكنَّها بعد صولها إليه تعتبر كسبًا وحلالًا مشروعًا ومباحًا له بنص كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم, بخلاف ما لو وصل إليها عن طريق غير شرعي؛ كالسرقة والغصب والنهب والغش.. إلخ, فإنها لا تعتبر مكاسب صحيحة شرعية؛ لعدم وجود ما يقابل هذا المال من الجهد الشخصي, وهو طريق لم يأمر به الله لسد الحاجات, بل حرَّمه وتوعَّد بالعقاب عليه, وجعله من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015