لم يجز اجتهاده حتى يخبره من قد اجتهد على الأصل.

ثم ساق الكلام إلى أن قال:

1329 - فإن قيل: فقد أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سعدًا أن يحكم في بني قُريظة، فحكم برأيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وافقتَ حكم الله فيهم" (?)، قيل: هو مثل قول الله تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] على معنى استطابةِ أنفسِ المستشارين أو المستشار فيهم، والرضا بالصلح على ذلك، ووضع الحرب بذلك السبب، لا أن برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجةً إلى مشورة أحد، والله يؤيده بنصره (?)، بل لله ولرسوله المنُّ والطَّوْل على جميع خلقه، فيحتمل أن يكونَ قوله له "احكم": على هذا المعنى، أو يكونَ قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في مثل هذا، فحكم على مثلها، أو يحكم فيوفِّقه الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب ذلك، فيقرُّه عليه، أو يعرف غير ذلك، فيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بطاعة الله.

1330 - قال: فإن قيل: فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم، بلا أصل عندهم، يعني: أصحاب أبي عبيدة (?)، قيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015