باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدلُّ به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار

1138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في كتاب الرسالة الجديدة (?): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تفرقوا فيها نَصير إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافًا، صرت إلى اتباع قول واحدهم، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يُحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس.

1139 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، في كتاب [اختلاف] مالك والشافعي (?)، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم، ثم كان قول الأئمة: أبي بكر، وعمر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015