باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها

612 - قال البخاري رضي الله عنه (?): احتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيثُ كتب لأمير السرية كتابًا وقال: "لا تقرأه حتى تبلُغ مكان كذا وكذا"، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، فأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

613 - أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، حدثنا أبي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن الحضرمي، عن أبي السوّار، عن جندب بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطًا، واستعمل عليهم عبد الله بن جحش، وكتب له كتابًا، وأمره أن لا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا، وقال: "لا تُكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك"، فلما صار ذلك الموضع قرأ الكتاب، وذكر الحديث.

614 - ورواه عروة بن الزبير في "المغازي"، وقال فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اخرُج أنت وأصحابك حتى إذا سرتَ يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به فامضِ له ".

615 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015