ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.

س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟

ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.

س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟

ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.

س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟

ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015