وهذا التقسيم ذكره جمع من العلماء كابن حجر والقرافي والطرطوشي وابن علان وابن الشاط (?).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه شيخنا ابن عثيمين ـ الذي يعد امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام ـ على أن الضابط في ذلك يعود إلى المنفعة والضرر، وحاصل كلامهم وتخريجا عليه لا يخلو من حالات:

أ- إذا كان في سفره منفعة له ولا ضرر عليهما فلا يشترط إذنهما.

ب- إذا كان في سفره منفعة وفيه ضرر عليهما فيشترط الإذن.

ج- إذا كان في عدم سفره ضرر عليه وفي سفره ضرر عليهما فلا يخلو من أحوال:

- إذا كان ضرره أعظم فلا يشترط إذنهما، وإذا كان ضررهما أعظم فلا بد من إذنهما.

- إذا تساوى الضرران فيراعى كل مسألة بحسبها. ولا شك أن البر والعقوق درجات رزقنا الله برهما وغفر للميت منهما (?).

* سئل شيخ الإسلام عن سفر من له أولاد:

أجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015