اعترف أو قامت بذلك بينة؛ فإنه يقطع، وكذا حد الخمر والزنا.

قال ابن الحاجب: ولا تسقط الحدود بالتوبة. نقضه ابن عبد السلام بحد الحرابة، فإنه يسقط بالتوبة ويجاب بمنع تقرر حده قبل الحد واعتبار توبته؛ إنما هو قبل الأخذ وهي بعده لغو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015