المحصول للرازي (صفحة 2103)

في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"

تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب

ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)

المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [29 من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه

المسألة الأولى:

المسألة الأولى في حكم الأفعال اعلم أنا بينا في أول هذا الكتاب أنه لا حكم قبل الشرع وأجبنا عن شبه المخالفين ونريد الآن أن نبين أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة الشرع فإن ذينك أصلان نافعان في الشرع أما الأصل الأول فالدليل عليه وجوه المسلك الأول التمسك بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فإن قيل لا نسلم أن اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع والدليل عليه قوله تعالى وإن أسأتم فلها لله ما في السماوات والأرض ففي هاتين الآيتين يمتنع أن تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولأن النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015