قلت: رَضِي الله عَنْك {الْأَحَادِيث والْآثَار مُطَابقَة لترجمته من حَيْثُ الْإِطْلَاق.

(262 - (8) بَاب إِذا ادّعى أَو قذف فَلهُ أَن يلْتَمس البيّنة)

فِيهِ ابْن عَبَّاس: أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: البينّة أَو حدّ فِي ظهرك. فَقَالَ: يَا رَسُول الله} إِذا رأى أَحَدنَا على امْرَأَته رجلا ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة؟ فَجعل يَقُول: البيّنة وَإِلَّا حدّ فِي ظهرك. فَذكر حَدِيث اللّعان.

قلت: رَضِي الله عَنْك! رأى البُخَارِيّ أَن الْقَاذِف يُمكن من السَّعْي فِي البيّنة على الْمَقْذُوف أَنه زنا وَلَا يرد عَلَيْهِ أَن الحَدِيث فِي الزَّوْجَيْنِ. وَالزَّوْج لَهُ مخرج من الْحَد بِاللّعانِ إِن عجز عَن البيّنة، بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ لأَنا نقُول إِنَّمَا كَانَ هَذَا وَقَوله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: انْطلق قبل نزُول اللّعان، حَيْثُ كَانَ الزَّوْج وَالْأَجْنَبِيّ سَوَاء. فاستقام الدَّلِيل.

(263 - (9) بَاب من أَقَامَ الْيَمين بعد البينّة)

وَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- لعلّ بَعْضكُم أَلحن بحجّته من بعض. وَقَالَ شُرَيْح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015