بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

68 - كتاب الطلاق

1 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

أحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْناَهُ، وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.

(كتَابُ الطَّلاق)

هو قَطْع عِصْمة النِّكاح بلفْظ الطلاق، وما في معناه.

(وطلاق السُّنَّة) إلى آخره، مفهومه أنَّه في الحَيْض، أو في طُهرٍ وَطِئ فيه (?)، أو لم يُشهد = يكون بِدْعيًّا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015