عن أولادي، وهم موالي عبد الله، وفي نفقته، فكان يُعطي فِطْرتهم.

(يقبلونها)؛ أي: بدعواهم الفَقْر، فكان يُعطيه ولا يتجسَّس، وقال (ط): المراد بالذين يقبلونها الذين تجتمع عندهم، ويقولون تفريقها صبيحة يوم العيد؛ لأنه السُّنَّة.

(يُعطون) مبنيٌّ للفاعل، أو للمفعول.

قال التَّيْمِي: فيه جواز تقديم صدقة الفِطْر قبل يوم العِيْد.

قال (ط): وأنه لا تُعطَى إلَّا من قُوته؛ لأنهم لمَّا لم يجدوا التمْر أعطَوا الشعير.

* * *

78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

(باب صدَقة الفِطْر على الصَّغير)

أدخل (ك) حديثَه في الترجمة السابقة، وأسقط الباب.

1512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.

(على الصغير)؛ أي: على وَليِّه من ماله، أو على مَن تلزَمه نفَقتُه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015