الخامس: صحيح على شرط البخاري, لم يخرجه.

السادس: صحيح على شرط مسلم, لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما, وليس على شرط واحد منهما.

هذه أمهات أقسامه, وأعلاها الأول, وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه, يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم, لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه, لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به.

ولا أعلم كتابا جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتفق عليها إلا كتاب (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ولكنه لم يستوف فيه جميع المتفق عليه بل اقتصر بلفظ (كان) من شمائله صلى الله عليه وسلم، وكذا الأحاديث المصدرة بلفظ (نهي) .

فكان عدد جميع أحاديث الكتاب 1368 حديثا.

وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتي:

فصل: إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل, أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا, اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي:لا يكون مرفوعا، بل هو موقوف.وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول, إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف, وإن أضافه فقال:كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمنه, أو وهو فينا, أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك, فهو مرفوع. وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر, فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم وذلك مرفوع.

وقال آخرون: إن كان الفعل مما يخفي غالبا كان مرفوعا, وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والله أعلم. وأما إذا قال الصحابي:أمرنا بكذا, أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون ا. هـ.

وقال السيد جمال الدين القاسمي, في (قواعد التحديث) :

-ز-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015