. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره اهـ منه قال القرطبي وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهما وإنما أصلح بينهما بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما ويتصدقا وذلك أن هذا المال ضائع إذ لم يدعيه أحد لنفسه ولعلهم لم يكن لهم بيت مال فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما وورعهما ولحسن حالهما ولما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح ذريتهما قال المازري: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونًا فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري قولان (قلت) ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض كالحجارة والعمد والرخام ولم يكن خلقة فيها وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب والفضة فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازًا وإن كان من دفن الإسلام فهو لقطة وإن جهل ذلك كان مالًا ضائعًا فإن كان هنالك بيتُ مال حفظ فيه وإن لم يكن صرف في الفقراء والمساكين وفيمن يستعين به على أمور الدين وفيما أمكن من مصالح المسلمين والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 316]، والبخاري [3472]، وابن ماجة (2511)، وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول منها حديث أبي بكرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث زيد بن خالد الجهني ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة والرابع: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والخامس: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الخامس من الترجمة وجميع ما في هذه الترجمة من الأحاديث استدلال لا غير والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015