599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

4220 - (1616) (179) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. كِلاهُمَا عَنْ هُشَيمٍ. (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَال: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ وَحُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَينَةَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

والمحاربون جمع محارب وهو كل من حارب الإسلام والمسلمين ولو بإخافة المارة إن لم تكن لهم شوكة فإن كانت لهم شوكة بالعَدد والعُدد يسمون بغاة كما هو مبسوط في كتب الفروع وقال الشافعي وآخرون: عقوبتهم على التقسيم فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا قصاصًا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا قصاصًا وصلبوا تعزيرًا فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حدًّا فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا طلبوا للتعزير وهو المراد بالنفي عندنا قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن أو في الآية للتخيير بل للتنويع وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء وهل تثبت في الأمصار فيه خلاف قال أبو حنيفة: لا تثبت وقال مالك والشافعي: تثبت اهـ نووي بزيادة والمرتدون جمع مرتد وهو من قطع الإسلام بفعل مكفر أو قوله أو اعتقاده وحده القتل والقصاص استيفاء القود في النفس والأطراف والأعضاء وغيرها ويسمى حد القتل أو القطع وعطفه على ما قبله من عطف المغاير.

4220 - (1616) (179) (وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (كلاهما) رويا (عن هشيم) بن بشير بوزن عظيم السلمي الواسطي ثقة، من (7) (واللفظ ليحيى قال) يحيى: (أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب) البناني بضم الباء نسبة إلى سكة بالبصرة تسمى بنانة وليس منسوبًا إلى قبيلة بنانة كثابت بن أسلم البصري (وحميد) بن أبي حميد الطويل البصري كلاهما رويا (عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن ناسًا من عرينة) مصغرًا بوزن جهينة وهي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015