عِيسَى (قَال يُونُسُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ). أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَال: "كفارَةُ النَّذْرِ كَفارَةُ الْيَمِينِ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري، صدوق، من (10) (قال يونس: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري (عن كعب بن علقمة) بن كعب بن عدي التنوخي أبي عبد الحميد المصري، صدوق، من (5) (عن عبد الرحمن بن شماسة) بضم المعجمة وتخفيف الميم المهري المصري، ثقة، من (3) (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن عامر) الجهني المصري. وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين) أي مثل كفارة اليمين في كون الواجب فيها أحد الأمور الثلاثة الإعتاق أو الإطعام أو الصوم.

(واعلم) أن الكفارة في النذر تجب في صور مختلفة الأولى أن يقول: لله علي نذر. ولم يعيّن شيئًا من صوم وصدقة أو عتق فعليه الكفارة وهذه الصورة هي المقصودة بحديث الباب، والثانية: أن ينذر شيئًا ثم لا يطيق الوفاء به فعليه الكفارة إلا في صور مخصوصة كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده فإنه يلزمه دم فيهما كما سبق في شرح الحديث السابق، والثالثة: أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منه كأن يقول: إن كلمت زيدًا فلله علي حجة وهو المسمى بنذر اللجاج في اصطلاح الشافعية وحكمه عندهم أنه في حكم اليمين فإن حنث في ذلك فله الخيار إما أن يفي بنذره وإما أن يكفِّر، والرابعة: النذر بالمعصية تجب فيه الكفارة على اختلاف الفقهاء فيه كما سبق. وهذه الصور الأربعة للكفارة مجموعة فيما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته يمين" وأخرجه أيضًا ابن ماجه ولم يذكر النذر في المعصية وزاد "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015