قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَال: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيهِ. قَال: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا به.

1054 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الله الأنصاري المدني (قال) جابر (حدثني أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي وواحد بغدادي أو مروزي، وفيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي (أنه) أي أن أبا سعيد (دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال) أبو سعيد (فرأيته) صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يصلي على حصير) أي على بساط منسوج من خوص النخل أي ورقه، وجملة قوله (يسجد عليه) أي على البساط بدل من يصلي بدل بعضٍ من كل، وهذا محل الاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة، قال النواوي: وفي هذا دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مَذْهَبُنا ومذهبُ الجمهور، وقال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البُسُط واللبود وغيرهما مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عزَّ وجلَّ أعلم، قال الأبي: واختلف في ثياب الكتان والقطن فكره ذلك في المدونة وأجازه ابن مسلمة ويكره على ما لا تنبته الأرض كالصوف اهـ.

(قال) أبو سعيد (ورأيته) صلى الله عليه وسلم أيضًا حالة كونه (يصلي في ثوب واحد متوشحًا) أي متغطيًا (به) أي بذلك الثوب وهذا محل الاستشهاد لحديث أبي هريرة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي [332] وابن ماجه [1048].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

1054 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وأبو كريب) محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015