وَمِنْهَا اذا حضر الْجُمُعَة من لَا تَنْعَقِد بِهِ كَالْعَبْدِ وَالْمُسَافر وَالْمَرْأَة فَلَا يَصح إحرامهم إِلَّا بعد إِحْرَام أَرْبَعِينَ من أهل الْكَمَال لأَنهم تبع لَهُم كَمَا قَالَ فِي أهل الْكَمَال مَعَ الامام كَذَا ذكره القَاضِي الْحُسَيْن فِي صَلَاة الْجَمَاعَة من فَتَاوِيهِ وَفِي تعدِي ذَلِك الى امْتنَاع التَّقَدُّم فِي الْأَفْعَال احْتِمَال

وَمِنْهَا اذا تبَاعد الْمَأْمُوم عَن إِمَامه أَكثر من ثلثمِائة ذِرَاع وَكَانَ بَينهمَا شخص يحصل بِهِ الإتصال صَحَّ بِشَرْط أَن يحرم قبله لِأَنَّهُ تبع لَهُ كَمَا أَنه تَابع لإمامه كَذَا ذكره القَاضِي أَيْضا فِي الْموضع الْمَذْكُور وَنَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ

فصل فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء

مَسْأَلَة

إعتراض الشَّرْط على الشَّرْط هُوَ دُخُول جملَة شَرْطِيَّة على مثلهَا كَقَوْلِه تعاى {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا ينفعكم نصحي إِن أردْت أَن أنصح لكم إِن كَانَ الله يُرِيد أَن يغويكم هُوَ ربكُم} وكقول الْقَائِل إِن أكلت إِن دخلت فَأَنت طَالِق فِيهِ مذهبان احدهما وَهُوَ مَا جزم بِهِ ابْن مَالك فِي شرح الكافية أَن الشَّرْط الثَّانِي فِي مَوضِع نصب على الْحَال وَالثَّانِي وَهُوَ مَا صَححهُ فِي الارتشاف أَن الْمَذْكُور ثَانِيًا مُتَقَدم فِي الْمَعْنى على الْمَذْكُور أَولا وَإِن تَأَخّر فِي اللَّفْظ لِأَن الشَّرْط مُتَقَدم على الْمَشْرُوط وَالشّرط الثَّانِي قد جعل شرطا لجَمِيع مَا قبله وَمن جملَة ذَلِك الشَّرْط الأول وَالْآيَة السَّابِقَة تدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015