فإن كان على السفرة يقوم وإن كان في مكان آخر يصبر، وليس الأكل داخلاً في الإجابة إنما هي الذهاب إلى منزله ثم إن أصر على أن يأكل فليأكل وإن كان صائمًا وإن اكتفى بالنزول إلى منزله وله عذر في الأكل له ذلك وما اشتهر من أنه يأثم بالقيام عن السفرة غير شعبان فغلط محض لا أصل له بل الذي هو ضروري لتطييب قلبه إنما هو الأكل وإن كان لقمة ولا منافاة بين روايتي فليقل إني صائم وفليصل إذ المقصود جمع الأمرين الدعاء له وبيان عذره في الامتناع عن الأكل ومع ذلك لو علم بذلك حزنه يفطر ثم يقضي أي في يوم آخر.

[باب في كراهة صوم المرأة إلا بإذن زوجها]

.

قوله [لا تصوم المرأة] فلعله يتوق إليها.

قوله [ما كنت أقضي ما كان علي] فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها وهي صائمة من قضاء رمضان لا تقدر على أن تفطر وأما في شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فتأمن بذلك عما كانت تخاف منه مع أن رمضان الثاني قد حضر فلو لم تقض الآن أيضًا لكثر القضاء على ذمتها وعلم بذلك جواز التأخير وأن وجوب القضاء ليس على الفور، واختلف (?) فيما إذا كان القضاء بعد رمضان الثاني فعندنا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015