بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَاب الطَّلَاقِ

بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ

4922 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

كتاب الطلاق

وهو رفع حل الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق وما في معناه، قوله (طلاق السنة) أي الطلاق السني أن يطلقها حالة طهارتها من الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق فمفهومه أنه إن طلقها في الحيض أو طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقا بدعيا قوله (أحصنا) من الاحصاء وهو الحفظ و (أحصوا) أي احفظوا عددها. قوله (وهي حائض) فان قلت أين المطابقة بين المبتدإ والخبر قلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث فإذا كانت الصفة خاصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015