كان يلبسه مثله فذاك. فقلت له: إنه يمتاز بالخفة فقال: هذه ميزة قد تكون زيادة السعر بسببها فلا بأس بذلك.

السؤال (697): ما حكم استعمال نظارة الذهب وقلم الذهب للرجل والمرأة؟

الجواب: أما المرأة فيجوز لها استعمال نظارة الذهب، وكذا قلم الذهب، وكذا يجوز للرجل استعمال قلم الذهب لكن لا يضعه في جيبه، لأنه حينئذٍ يكون من باب التحلِّي (?).

السؤال (698): ما حكم استعمال ميل من ذهب؟

الجواب: لا بأس بذلك.

السؤال (699): هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبًا قصيرًا إلى أنصاف ساقيه: إنه ثوب شهرة؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم.

السؤال (700): هل يجوز للرجل أخذ ما زاد من شعر حاجبه؟

الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت عينه تتضرر به.

السؤال (701): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف؟ وإذا كان غير داخل فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب على العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟

الجواب: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف منع منه لكن الفقهاء قالوا: النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه، فهذا على سبيل الاحتياط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015