اللباس والزينة

السؤال (686): ما حكم لبس الشراب اللحمي (?) بالنسبة للنساء؟

الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.

السؤال (687): ما حكم لبس «الباروكة»؟

الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال رحمه الله: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.

السؤال (688): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ14/ 9/1421هـ فقال حفظه الله وشفاه؟

الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.

السؤال (689): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟

الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.

السؤال (690): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟

الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015