الباب الأول

في الأمر بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في الأمر بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أي وقت كان. وكيفية ذلك على اختلاف أنواعه والأمر بتحسين الصلاة عليه والترغيب في حضور المجالس التي يصلي فيها عليه، وإن علامة أهل السنة الكثرة منها وإن الملائكة تصلي عليه على الدوام، وإمهار آدم لحواء عليهما السلام الصلاة عليه وأن بكاء الصغير مدة صلاته عليه والأمر بالصلاة عليه إذا صلى على غيره من الرسل وما ورد في الصلاة على غير الأنبياء والرسل والخلاف في ذلك.

ذكر أبو ذر فيما نسبه شيخنا إليه من غير عزو أن الأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السنة الثانية من الهجرة وقيل في ليلة الإسراء. وفي فضل شعبان لابن أبي الصيف اليمني بلا إسناد أنه قيل أن شعبان شهر الصلاة على محمد المختار لأن آية الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - نزلت فيه، وعن ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا علي صلى الله عليكم أخرجه ابن عدي في الكامل والنميري من طريقه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسيأتي تخريجه في الباب الثاني وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - رفعه صلوا علي فإنها لكم أضعافاً مضاعفة ذكره الديلمي بلا إسناد تبعاً لأبيه، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أصليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015