المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد

اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.

وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه1.

القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.

وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم2.

القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية3.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015