اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.
وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه1.
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.
وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم2.
القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية3.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.