ويُفتي شيخُهم المدعو علي عبد الجواد عدمَ تحريم الذهب والحرير على الرجال (?).

ويرى كبير الطائفة أحمد صبحي منصور استحلالَ المخدرات حيث يقول:

«أما الحكم على المخدرات والتدخين وغيرها فلا يجوز تحريمها على أساس أنها من الطعام والشراب؛ لأن الله تعالى قد حدد المحرم في الطعام والشراب ومنع تحريم الحلال.

الحكم على المخدرات والتدخين يدخل ضمن سلطة ولي الأمر بمنع تداولها ومنع زراعتها ومنع الاتجار فيها، وعقوبة مالية على من يفعل ذلك، دون المساس بجسده وحريته، وإذا ارتكب جريمة متأثراً بهذه المخدرات فالعقوبة جاهزة على جريمته التي ارتكبها» (?).

ويرى رأسُ الفرقة تحليل الزواج المؤقت ولو لنصف ساعة، حيث يقول بصيغة أسئلةٍ يطرحُها على نفسِه ويُجيب عنها:

«وهل يجوز في الزواج الشرعي أن يتفق الطرفان على تحديد مدة للزواج؟

ج) نعم؛ لأن الأصل في الزواج التراضي والاتفاق»

إلى أن قال: «أذن على هذا فإنني أستطيع أن أتفق مع أي امرأة على أن أتزوجها لمدة نصف ساعة ثم أطلقها بعد ذلك ويكون زواجاً شرعياً؟

ج) لكي يكون ذلك زواجاً شرعياً لا بد من مراعاة الشرع في كل شيء ... »، ثم ساق ما رآه من شروط الزواج لم يكن فيها ما يمنع من هذا التوقيت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015