باب ذكر ما احتج به من رأي وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله , وفيه إن صح وجه الاحتجاج بما ورد فيه تثبيت القراءة في الظهر والعصر وفي الركعة الآخرة

بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ رَأْي وُجُوبَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا خَافَتَ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ مَا جَهَرَ بِهَا فِيهِ وَهُوَ أَحَد قُولَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَفِيهِ إِنْ صَحَّ وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ تَثْبِيتُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ عَلَى الْمَأْمُومِ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ قَالَ اللَّهُ: تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ} [الأعراف: 204]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015