- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه.

(ابن عرفة) .

جاز القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ.

- العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة.

- الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه.

أجاز الشئ: جعله جائزا.

- الموضع: جازه.

- العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه.

- فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف: " أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ".

أي: أعطوهم.

- عليه: قتله.

تجاوز: جاوز.

تجوز في كلامه: تكلم بالمجاز.

- في صلاته: خفف.

جاوز عن ذنبه: لم يؤاخذ به.

- الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه.

الاجازة: الاذن.

الاجازة الفعلية في المجلة (م 304) : هي كل فعل يدل على الرضى.

مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازه فعلية يلزم بها البيع.

الاجازة القولية في المجلة (م 303) : هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت.

الجائز: الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق.

(ج) أجوزة، وجيزان.

- عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا.

وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب.

الجائزة: العطية.

(ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: " الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة ".

أي: يعطى ما يجوز به مسافه يوم ليلة، وهو قول الازهري.

وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة.

المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه.

جافه - جوفا: أصاب جوفه.

- الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر.

- الدواء فلانا: دخل جوفه.

أجافه الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه.

- الباب: رده.

جوف الشئ: جعل له جوفا.

- الصيد: طعنه في جوفه.

الجائفة: العيب العظيم.

-: الطعنة التي تبلغ الجوف.

-: الطعنة التي تخالط الجوف.

-: الطعنة التي تنفذ.

- عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف.

وتختص بالبطن والظهر.

و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة.

- عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته.

و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015