القاموس الفقهي (صفحة 332)

وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الاعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر.

الملامسة: مصدر.

بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة.

- في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا.

- عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك.

اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع.

- في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية.

وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمه، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.

- في قول للحنفية، وللشافعية، وللاباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره.

لها بالشئ - لهوا: لعب به.

-: أولع به.

- المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به.

وأعجبها.

- عن الشئ لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره.

لهي به - لها: أحبه.

تلهى بالشئ: لها به.

اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم.

(ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء.

اللهو: ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما.

وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.

ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (لقمان: 6) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير،

ومجاهد، ومكحول.

قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله.

-: المرأة الملهو بها.

-: الطبل، ونحوه.

اللهوة: العطية من أي نوع كان.

(ج) اللها.

-: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى.

الملهى: الملعب.

يقال: هذا ملهى القوم: موضع إقامتهم.

(ج) الملاهي.

-: زمان اللهو، وموضعه.

الملاهي: آلات اللهو.

لاث اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها.

- عمامته: إذا أدارها.

يقال: لاثت المرأة خمارها: أدارته على رأسها.

و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به.

والتفوا عليه.

لوث في الامر - لوثا: أبطأ فيه.

- فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه.

-: حمق.

-: مسه الجنون.

فهو ألوث.

وهي لوثاء.

(ج) لوث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015