وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ تُسَلِّمُ

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ فِي الدُّورِ

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الصَّبِيَّةَ وَاخْتُلِفَ فِيهَا إنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيْنَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (عَلَى الْإِيمَانِ) الْكَامِلِ (وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ) بِضَمِّ الْهَاءِ (عَلَى الْإِسْلَامِ) وَهُوَ السَّعَادَةُ الْعُظْمَى. (وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ تُسَلِّمُ) تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ جَمِيعَ مَنْ يَلِيه، وَهَذَا الدُّعَاءُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قِيلَ أَنَّ بَعْضَهُ مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْضَهُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ بَلْ الْأَفْضَلُ دُعَاءُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي مُطْلَقُ دُعَاءٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَبَقَ، بَلْ لَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ اُعْفُ عَنْهُ كَفَى وَإِنْ صَغِيرًا.

(تَنْبِيهٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ اجْتِمَاعِ كِبَارٍ وَأَطْفَالٍ، وَالْمَطْلُوبُ تَقْدِيمُ الدُّعَاءِ لِلْكِبَارِ عَلَى الْأَطْفَالِ أَوْ يَجْمَعُهُمْ فِي دُعَاءٍ وَاحِدٍ، وَيَقُولُ عَقِبَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْأَوْلَادَ سَلَفًا لِوَالِدِيهِمْ وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَهَكَذَا عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فِي دُعَاءٍ أَجْزَأَ، كَمَا لَوْ جَهِلَ كَوْنَ الْمَيِّتِ كَبِيرًا أَوْ طِفْلًا فَيَدْعُو بِنَحْوِ دُعَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ.

(وَلَا يُصَلَّى) عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ (عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا) بِأَنْ نَزَلَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَكْرُوهِ: وَلَا سِقْطٍ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَا تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ وَغُسِلَ دَمُهُ وَلُفَّ بِخِرْقَةٍ وَوُرِيَ، وَحُكْمُ غَسْلِ الدَّمِ النَّدْبُ، وَحُكْمُ الْمُوَارَاةِ وَاللَّفِّ بِخِرْقَةٍ الْوُجُوبُ، وَلَا يُسْأَلُ وَلَا يُبْعَثُ وَلَا يُشَفَّعُ إنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ.

(وَ) كَمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِعَدَمِ اسْتِهْلَالِهِ (لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَاسْتِهْلَالِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إلَّا الْغُرَّةَ فَتُورَثُ عَنْهُ وَإِنْ نَزَلَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً؛ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ عَنْ ذَاتِهِ، وَالشَّرْطُ لِمَا يُورَثُ عَنْهُ مِمَّا فِي يَدِهِ (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ فِي الدُّورِ) وَحَقِيقَتُهُ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَهُوَ مُثَلَّثُ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ دَفْنُهُ فِي الدُّورِ خَوْفَ امْتِهَانِهِ عِنْدَ سُقُوطِ الْحَائِطِ، وَإِنْ اشْتَرَى شَخْصٌ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا قَبْرَ سِقْطٍ لَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ قَبْرَهُ لَيْسَ حَبْسًا بِخِلَافِ قَبْرِ الْمُسْتَهِلِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: قَبْرُ غَيْرِ السِّقْطِ حَبْسٌ عَلَى الدَّفْنِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيهِ

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُبَاشِرِ لِلتَّغْسِيلِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ) أَيْ يَجُوزُ (أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ) الْأَجَانِبُ (الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ) قَالَ خَلِيلٌ: وَجَازَ غُسْلُ امْرَأَةٍ ابْنَ سَبْعٍ.

قَالَ شُرَّاحُهُ: وَابْنَ ثَمَانٍ، وَرَوَى ابْنَ وَهْبٍ: وَابْنَ تِسْعٍ وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الرِّجَالِ، وَلَا تُكَلَّفُ الْغَاسِلَةُ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُنَّ إلَى بَدَنِهِ حَيْثُ لَمْ يُنَاهِزْ الْحُلُمَ.

قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَالْمُنَاهِزُ كَكَبِيرٍ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا دُونَ الْمُنَاهِزِ لِلْحُلُمِ لَهَا نَظَرُ عَوْرَتِهِ، وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَهُوَ يَصْدُقُ بِابْنِ عَشَرٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنَاهِزٍ، وَجَوَازُ النَّظَرِ لَا يُنَافِي حُرْمَةَ التَّغْسِيلِ؛ لِأَنَّ التَّغْسِيلَ فِيهِ جَسٌّ فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ النَّظَرِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ عَوْرَتَهُ وَتُغَسِّلُهُ، وَقَيَّدْنَا النِّسَاءَ بِالْأَجَانِبِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمِ، فَإِنَّ لَهَا تَغْسِيلَ الرَّجُلِ مِنْ مَحَارِمِهَا إنْ لَمْ يُوجَدْ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ.

قَالَ خَلِيلٌ: ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ، وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ تَأْوِيلَانِ، ثُمَّ يُيَمَّمُ لِمِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي تَغْسِيلِ الذَّكَرِ لِلْأُنْثَى بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ) الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ كَبِنْتِ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ لِحُرْمَةِ نَظَرِهِمْ لَهَا بِقَصْدِ الِالْتِذَاذِ، وَأَمَّا الرَّضِيعَةُ وَمَا قَارَبَهَا مِمَّنْ لَا تَمِيلُ لَهَا النَّفْسُ فَيَجُوزُ.

قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَرَجُلٌ كَرَضِيعَةٍ. (وَاخْتُلِفَ فِيهَا) أَيْ الصَّبِيَّةِ (إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى) كَبِنْتِ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ فَقِيلَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا وَقِيلَ يَجُوزُ (وَالْأَوَّلُ) وَهُوَ حُرْمَةُ تَغْسِيلِهَا (أَحَبُّ إلَيْنَا) مَعَاشِرَ أَصْحَابِ الْإِمَامِ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَحَبُّ لِلْوُجُوبِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّضِيعَةَ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا، وَاَلَّتِي بَلَغَتْ أَنْ تُشْتَهَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَغْسِيلُهَا، وَالْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَ الرَّضِيعَةِ، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، الْمَنْعُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ مَحْرَمًا لِلصَّبِيَّةِ أَمْ لَا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشُّيُوخِ، وَقِيلَ: إنَّمَا هَذَا فِي الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، وَأَمَّا الرِّجَالُ الْمَحْرَمُ فَلَهُ تَغْسِيلُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ إنْ لَمْ تُوجَدْ امْرَأَةٌ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا.

1 -

(خَاتِمَةٌ) لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَجَنِينُهَا يَضْطَرِبُ فِي بَطْنِهَا فَإِنْ أَمْكَنَ إخْرَاجُهُ مِنْ مَحِلِّهِ فُعِلَ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلَا تُدْفَنُ مَا دَامَ حَيًّا، وَاخْتُلِفَ هَلْ تُبْقَرُ بَطْنُهَا لِإِخْرَاجِهِ حَيْثُ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا؟ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَعُزِيَ لِأَشْهَبَ أَيْضًا، وَقِيلَ: لَا تُبْقَرُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَوَقَعَتْ فِي زَمَنِهِمَا وَسُئِلَا عَنْهَا فَأَفْتَى أَشْهَبُ بِالْبَقْرِ، وَافَتَى ابْنُ الْقَاسِمِ بِعَدَمِهِ، فَعَمِلُوا فِيهَا بِكَلَامِ أَشْهَبَ فَخَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا وَكَبُرَ وَصَارَ عَالِمًا يُعَلِّمُ الْعِلْمَ وَيَتَّبِعُ قَوْلَ أَشْهَبَ وَيَدَعُ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ ابْتَلَعَ مَالًا وَلَوْ مَمْلُوكًا لَهُ فَإِنَّ بَطْنَهُ تُبْقَرُ حَيْثُ كَانَ بَال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015