بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

ص:

26 - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ

27 - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن

28 - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (?) تَجِدْ مُعَصِّبَا

ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:

فرض البنتين فأكثرَ.

وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.

وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.

وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015