صوابه: جميع، أو أكثرهم (?).

431 - قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي (?) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين) (?).

يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.

432 - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيٌّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (?).

يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015