قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها) (?).

يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقّة، لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتُبرتْ أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف. . . (?) يعكر على الأصل بالبطلان.

* * *

[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

337 - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:

(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية (?)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها (?) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (?).

ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقًا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقًا آخر، وهو أن يُراجع.

فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.

338 - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015