ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور

ويشتمل على بابين:

الباب الأول: الأيمان، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الأيمان:

الأيمان لغة: جمع يمين، وهو الحَلِف أو القَسَم، وسمي الحلف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.

وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

المسألة الثانية: أقسام اليمين:

تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام:

1 - اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: لا واللهِ، وبلى واللهِ، وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً، فهذا يعدُّ لغواً، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [المائدة: 89]. قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزلت هذه الآية (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله) (?). وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.

2 - اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحِنْث (?) كفارة، لقوله تعالى:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: 89].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015