1 - البيع. ... 6 - الهبة.

2 - السلم. ... 7 - الإجارة.

3 - الربا. ... 8 - الجعالة.

4 - الصرف. ... 9 - الصلح.

5 - القرض. ... 10 - الحوالة.

وسميّنا هذا القسم من الفقه (فقه المعاوضات) لأن المعاوضة هي الأصل في هذه الأبواب، وهي مادية واضحة في أكثرها كالبيع والسلم والربا والصرف، وكذلك الإجارة والجعالة، معنوية في بعضها كالقرض والهبة، إذ المقصود منها التعاون وتمتين الصلة وتعميق الحب والمودّة بين المكلفين، وهذا عوض يفوق العوض المادي منفعة وربحاً. وهي - أي المعاوضة - حقيقية خفية في بعض هذه الأبواب، كالصلح والحوالة، كما سنرى إن شاء الله تعالى.

والله تعالى وحده نسأل أن يقبل منّا عملنا هذا، وأن يجعله حسنة في سجل أعمالنا الصالحة، وأن يجزل الأجر لوالدينا الذين جهدوا في حُسْن تربيتنا، وشيوخنا الذين بذلوا أغلى ما عندهم في سبيل تعليمنا شرعة الله تعالى، وتسليكنا طرق الهداية، وهو سبحانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على نبي الهدى والرحمة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

المؤلفون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015